رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

يقتصر على حالتين.. هل تلغي الحكومة معاش المرأة المطلقة؟

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وأشار المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه تواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مشددة على أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقالقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وأكدت الهيئة، أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه، مُشددةً على أنه يحق للمرأة المطلقة الحصول على معاش والدها المتوفي اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

وأوضحت الهيئة، أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة -تحمل رقم تأميني- تدر لها دخلايساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.

اقرأ أيضًا:رغم التحديات.. 10 أرقام مبشرة لوزيرة التخطيط أمام مجلس النواب.. أبرزها 500 مليار للبنية التحتية و3.6 % معدلاً لنمو الاقتصاد وانخفاضات في معدلات الفقر والبطالة

الأفضل إفريقيا.. رئيس بايرن يشيد بأداء الأهلي و يصف الزمالك بـ الكبار

وتستحق المرأة المطلقة الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، والذي يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (الأسرة - الطفل - المرأة - ذوي الإعاقة - المسنين - الشباب)، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الطلاق للمطلقة أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة، علماً بأنه لا يحق للمطلقة الجمع بين مساعدة تكافل وكرامة ومعاش والدها المتوفي، باعتباره ليس معاشاً بل مساعدة يتم قطعها حال استحقاق معاش.

تم نسخ الرابط