رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

«حماية للمواطنين وليس جباية للأموال».. تفاصيل قانون الشهر العقاري الجديد.. المادة 35 مكرر لحث المواطنين على إثبات ملكيتهم العقارية.. وارتفاع قضايا النصب سبب التحرك.. وهذه حقيقة إلغاء دعوى صحة التوقيع

أثاراستحداث المادة رقم 35 مكررافي قانون الشهر العقاري، جدلا واسعا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما حظرت على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار، إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.

هل عقد البيع الابتدائي سليم قانونا؟

أكد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن عقد البيع الابتدائي بمثابةحجة بين أطرافه، ويعتبر صحيح وسليم ونافذ بين المتعاقدين، لكن إذا قبل نقل هذه الحجية للجميع،سيتم إشهار هذا العقد، ما يعني وجوب صدور حكم في هذا العقد من محكمة مختصة، في حالة عدم وجود البائع.

كم تبلغ نسبة العقود العرفي في مصر؟

قال رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن هناك مشكلة تنبهت لها القيادة السياسية ممثلة في وزير العدل، تتعلق في التصرفات العقارية التي تتم بين الأفراد خارج الإطار الرسمي للدولة، ولهذا بدأت تفكر في كيفية حل تلك المشكلة، موضحا أن جموع الشعب المصري بصفة عامة، اعتادوا على الاكتفاء بعقود البيع العرفية أو أحكام صحة التوقيع، أو أحكام دعوى صحة ونفاذ، وهذا ما أدى إلى وقوع كثيرمن المواطنين ضحية لبعض ضعاف النفوس، وبعض عصابات النصب في العقارات، بسبب غياب رقابة الدولة على عمليات البيع العرفية تلك، كاشفا أن أكثر من 80% من العقارات في مصر خارج إطار العقود العرفية وأحكام صحة التوقيع.

اقرأ أيضا:خسارة مليار جنيه.. تراجع مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

هدف الدولة من تسجيل العقارات بالشهر العقاري

أكد «ياقوت»، أن الدولة اتخذت خطوة الاهتمام بتلك المشكلة، ليس جباية للأموال، وإنما حماية للمواطنين، موضحا أن هذا هو الهدف الرئيسي من الاهتمام بتلك المشكلة ومحاولة وضع حلا لها، لافتا إلى أن الدولة ليست في حاجة لفرض ضرائب أو رسوم لتحصلها من الشعب، فالرسوم المستخدمة مقررة بنصوص وثابتة.

ونبه رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أن هناك كم هائل من التصرفات العقارية، خارج الإطار الرسمي للدولة، ولا تعلم الدولة عنه شيء، وهو ما أدى إلى كثير من المشاكل بين المواطنين، وزيادة في عدد قضايا النصب والتعويضات، متعلقة بالتسجيل والملكية العقارية.

وألمح إلى أنه ببحث تلك الظاهرة، وجد أن أصعب مشكلة بها، هي حلقات البيع العرفية الغير مسجلة، إنما حلقات البيع المعلومة بعقود مسجلة، هذه ليس بها أيمشكلة، «فالبائع بيع بالتراضي، يقوم بعمل توكيل أو يوقع بنفسه، وهذا ليس به اي مشكلة».

اقرأ أيضا:يربط وسط القاهرة وطريق صلاح سالم.. 1.2 مليار جنيه تكلفة محور الفردوس الحر

وزارة العدل تعلق على تسجيل الشقق بالشهر العقاري

قالت وزارة العدل، أمس الاثنين، في بيان، إن الغرض من استحداث مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية، بعد أن حسمها القضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري،بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية، وذلك إيذاناً بقرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020.

وأضافت الوزارة أنه نفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نصّ على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.

وإذ تنصب المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع ، الهبه ، المقايضة....) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية.

وتنوه وزارة العدل إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري.

وتنفي ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع،وتوضح أن دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

جدير بالذكر أن المادة 35 مكرراً قد حظرت على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.

وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6/3/2021.

وتناشد وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.

اقرأ أيضا:أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. الجرام يحافظ على مكاسبه المفاجئة

تم نسخ الرابط