رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

بنسبة 22.5%.. المالية: الشركات العقارية تخضع لضريبة على «صافى الأرباح التجارية»

أكدت وزارة المالية، أن الشركات التى تمتلك عقارات أو تستثمر فيها، تخضع للضريبة على «صافى الأرباح التجارية» بنسبة 22.5% بنهاية كل عام مالى بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، وأن أى «كومبوند» يدخل ضمن النشاط التجارى لهذه الشركات المالكة أو المستثمرة الخاضعة للضريبة على «صافى الأرباح التجارية».

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الوحدات السكنية أو التجارية داخل أى «كومبوند» تملكه الأشخاص الاعتبارية «شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال عام» لا تخضع لضريبة «التصرفات العقارية»، حيث يخضع صافى الربح الناتج عن التعاملات الناشئة عن بيع هذه الوحدات للضريبة على «صافى الأرباح التجارية»..

اقرأ أيضا..بنسبة تتجاوز 12%.. تراجع أرباح بايونيرز القابضة خلال 2020

وذكرت الوزارة في بيانها، أن أى عقارات تملكها الشركات أو تستثمر فيها تعتبر من أصولها المادية وضمن قوائمها المالية التى ينعكس فيها أى تصرف بهذه العقارات بما ينتج عنه من أرباح أو خسائر، بحيث يتم إدراج ذلك فى قائمة الدخل نهاية العام المالى لهذه الشركات، ويتم المحاسبة الضريبية عليها وفقًا للضريبة على «صافى الأرباح التجارية» طبقًا لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة.

وأضاف البيان، أنه إذا ثبت قيام الممول من الأشخاص الطبيعيين «الأفراد» بالتصرفات العقارية دون توفر نية الإتجار بقصد تحقيق الربح؛ فإنه يخضع للضريبة على التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، أما إذا كان ممن يمارسون نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها أو البيع لأكثر من مرة، فإن ما يُحققه من أرباح من بيع العقارات التى يتاجر فيها يخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين باعتبارها أرباح نشاط تجارى، وذلك وفقًا لشرائح الضريبة التصاعدية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وفى هذه الحالة يتم خصم ما سدده الممول من ضريبة تصرفات عقارية من الضرائب المستحقة عليه.

اقرأ أيضا.. لتحفيز الصناعات المعدنية.. هيئة الاستثمار: طرح المرحلة الثانية للمنطقة الاستثمارية بميت غمر

وأشارت الوزارة،إلى أنه يشترط للخضوع لضريبة التصرفات العقارية، وفقًا للقانون، أن يكون التصرف فى عقارات مبنية أو أراضٍ معدة للبناء بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، سواءً للعقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية، حتى لو أُقيمت المنشآت على أرضٍ مملوكة للممول أو للغير.

ونوهت أنالمتصرف يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، وفى حالة التسجيل العقارى لهذه التصرفات، تتولى مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التسجيل العقارى، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.

تم نسخ الرابط