رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الرئيسية حالا القائمة البحث

دور قانون الإجراءات الجنائية في تنظيم التحفظ على الأموال

 قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية

وضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى صدق عليه رئيس الجمهورية في فصله العاشر بالمواد 143–148، آليات دقيقة تتيح للنيابة العامة والمحاكم اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهمين في الجرائم التي تمس المال العام أو التي تستوجب قانونًا رد الأموال أو التعويض مع تحديد دور  للمحكمة الجنائية في تثبيت قرار المنع أو الغاءه  ومنح النائب العام سلطة إصدار أوامر عاجلة بالمنع من التصرف في حالات الضرورة على أن يعرض الأمر على المحكمة  خلال 15 يومًا من تاريخ صدوره. 

نصوص القانون جاءت كالتالي:   

الفصل العاشر

منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها 


مادة (143 ) 

في الأحوال التي تقوم فيها أدلة كافية من التحقيق على جدية الاتهام في أي مـــن الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا  فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بـرد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيهـا النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلــك منعه  من التصرف  فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.


وللنائب العام عند  الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم من  التصرف في أمواله أو إدارتها ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.


مادة (144)
تصدر المحكمة الجنائية حكمها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض أمر المنع المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة ١٤٣ من هـذا القانون عليهـا وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمــل بـالأمر الوقتي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة ١٤٣ من هذا القانون كلما رأت وجهـا  لتأجيل نظره.


ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنـــع مــن الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.


وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردهــا بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم مــن يـعـين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتهـا المقبوضـــة طبقــا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعـــة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.


مادة (145 )
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منــــه أمــام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.


كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.


ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلـب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي بـه أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.


مادة (146 )
 يجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قـرار بـأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بـأي تــصرف يـصـدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادتين 143 ، 144 من هذا القانون مـــن تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
مادة 147

يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بنـاء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلـــت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها. مادة (١٤٨ ) لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص  عليها في المواد ۱۱۲ ، ۱۱۳ /(فقرة أولى وثانية ورابعة)، ۱۱۳مكررا (فقرة أولى)،١١٤ ،١١٥ من قانون العقوبات .

وعلى المحكمة أن تأمر  بالرد في مواجهة الورثة  والموصى لهم  وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا  فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

ويجب أن تندب المحكمة محاميًا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لـم ينيبــوا من يتولى الدفاع عنهم.
 

          
تم نسخ الرابط